السيد محمد حسن الترحيني العاملي
417
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ثبت له ( 1 ) المسمى فيه ( 2 ) ، فإن كان ( 3 ) قبل قبض الأجير له ( 4 ) فالمطالب به المستأجر ( 5 ) ، لأن الأجير هنا بمنزلة فضولي باع ملك غيره فأجاز المالك ، فإن الفضولي لا يطالب بالثمن ، وإن كان ( 6 ) بعد القبض وكانت الأجرة معينة فالمطالب بها من هي في يده ، وإن كانت ( 7 ) مطلقة فإن أجاز ( 8 ) القبض أيضا ( 9 ) فالمطالب الأجير ، وإلا ( 10 ) المستأجر ، ثم المستأجر ( 11 ) يرجع على الأجير بما قبض مع جهله ( 12 ) ، أو عمله ( 13 ) ، وبقاء العين ، وإن كان عمله بجعالة ( 14 ) تخير مع عدم